الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والطيرة: ما يتشاءم به من الفأل الرديء، وفي الحديث عنه صلّى الله عليه وسلم: «أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة». [أحمد 6/ 13]، وفي الحديث: «ليس منا من تطير أو تطير له». [مجمع 5/ 117]، وهي بهذا تشبه الاستقسام في أنها طلب معرفة قسمة من الغيب. [المصباح المنير (طير) ص 145، والمعجم الوسيط (طير) 2/ 594 (مجمع)، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 322، الموسوعة الفقهية 3/ 241، 4/ 81].
ثوب يغطى به الرأس والبدن يلبس فوق الثياب، وقد تكسر اللام منه. وهو كساء غليظ والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. [معجم الملابس في لسان العرب ص 72، والنظم المستعذب 2/ 209، ونيل الأوطار 2/ 87].
وقال أيضا: «أقروا الطير على وكناتها». [مجمع 5/ 106]. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. [الموسوعة الفقهية 29/ 147].
[المصباح المنير (ظئر) ص 147، والمعجم الوسيط (ظئر) 2/ 596].
وحده: اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد السماع من غير قرينة، ومن غير تأمل وذلك نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [سورة البقرة: الآية 275] فهو ظاهر في الإحلال والتحريم، فإنه يفهمه السامع العربي من غير تأمل. واصطلاحا: هو ما دل على معنى دلالة ظنية، وهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم يمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع، وهو المعنى المتبادر إلى ذهن السامع ولا يحتاج إلى دليل، وهو الراجح. وعرف أيضا: بأنه ما يحتمل بدله مرجوحا، كالأسد، وهو ما دل على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتاج في الوقوف على معناه إلى قرينة خارجية. وأيضا: ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس الصياغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص. وهو اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، ولا يحتاج إلى الطلب والتأمل بشرط أن يكون السامع من أهل اللسان مثل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ} [سورة النساء: الآية 3]، فإنه ظاهر على الإطلاق، وهذا ظاهر في إحلال البيع، وقيل: الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، كالأسد في نحو قولك: (رأيت اليوم الأسد)، فإنه راجح في الحيوان المفترس محتمل ومرجوح في الرجل الشجاع، لأنه معنى مجازي والأول الحقيقي المتبادر إلى الذهن، واشترط بعض الأصوليين في الظاهر، أن لا يكون معناه مقصورا بالسّوق أصلا فرقا بينه وبين النص، ورجح بعضهم عدم هذا الاشتراط. ظاهر الرواية: هي الكتب المنسوبة إلى الإمام محمد، وهي رواية المبسوط والجامعين والسيرين والزيادات. وغير الظاهر: الجرجانيات والهارونيات. جمعها محمد بن الحسن الشيباني في خلافة هارون الرشيد، والرقيات أيضا، جمعها في الرّقة، وهو اسم موضع. وهذا مصطلح عند الأحناف فقط. [المصباح المنير (ظهر) ص 147، وميزان الأصول ص 350، ومنتهى الوصول ص 145، والتوقيف ص 489، والحدود الأنيقة ص 80، وإحكام الفصول ص 48، وغاية الوصول ص 83، ولب الأصول ص 36، 83، والكليات ص 594، والواضح في أصول الفقه ص 771، والموجز في أصول الفقه ص 127، والموسوعة الفقهية 29/ 154].
ظبي، ويقال له: تيس، وذلك اسمه إذا أنثى، ولا يزال ثنيا حتى يموت، ولفظ الفارابي وجماعة: الظبية أنثى الظباء، وبه سميت المرأة، وكنيت، فقيل: أم ظبية. جمع: ظبي، والأنثى: ظبية- بالهاء- وجمع الظّبي في القلة: أظب، كدلو، وأدل، وجمعه في الكثرة: ظبي وظبي، ووزن فعول كفلوس. [المعجم الوسيط (ظبي) 2/ 596، والمصباح المنير (ظبي) ص 145، والمطلع ص 283].
قال الأزهري: خصها بالطلب، لأنها أوفق للرّاعية من شواهق الجبال. قال القاضي عياض: الظّرب: جمع: ظرب. قال الجوهري: الظرب- بكسر الراء-: واحد الظراب، وهو الروابي الصغار، وقال مالك: الظرب: الجبل المنبسط. [المصباح المنير (ظرب) ص 596، والمطلع ص 113، وتحرير التنبيه ص 103، ونيل الأوطار 4/ 10].
الحجر أو المدور المحدد منه، والجمع: ظرار وظرارة، قال: والمظرة- بالكسر-: الحجر تقدح به النار- وبالفتح- كسر الحجر ذي الحد. [القاموس المحيط (ظرر) ص 142، والمعجم الوسيط (ظرر) 1/ 596، ونيل الأوطار 8/ 141].
وأصل الظعينة: هو الهودج، ثمَّ سميت المرأة ظعينة لكونها فيه مأخوذ من الظعن وهو الارتحال، وقيل لها: ظعينة، لأنها تظعن بارتحال زوجها، وتقيم بإقامته، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. والظعينة: الراحلة التي ترحّل، ويظعن عليها أي يسار. [المفردات ص 314، والقاموس المحيط (ظعن) 1566، والمغني لابن باطيش 1/ 261، والنظم المستعذب 1/ 184، 2/ 287].
وقال الليث: الظفر: الفوز بما طلبت والفلح على من خاصمت، فيكون معنى الظفر بالحق في اللغة: فوز الإنسان بحق له على غيره. قال في (المصباح): ويقال لمن أخذ حقه من غريمه: (فاز بما أخذ): أي سلم له واختص به. [المصباح المنير (ظفر) ص 146، والموسوعة الفقهية 29/ 156].
نشب ظفره فيه، وهو أظفر: طويل الظفر. والظّفرة: جليدة يغشى البصر بها تشبيها بالظفر في الصلابة، يقال: (ظفرت عينه)، والجمع: أظفار، ويقال: (تقليم الأظفار)، ويقال: (الأظافر). [المفردات ص 314].
غمز في مشيه، وقال الفيومي: وهو شبيه بالعرج، ولهذا يقال: (هو عرج يسير). [القاموس المحيط (ظلع) ص 962، والمصباح المنير (ظلع) ص 146، والمغني لابن باطيش ص 294].
سواده، لأنه يستر كل شيء، و(ظل الشمس): ما ستر الشخوص من مسقطها، ذكره ابن قتيبة، قال: (والظل) يكون غدوة وعشية، ومن أول النهار وإلى آخره، و(الفيء) لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه فاء: أي رجع من جانب إلى جانب. والظل: ما نسخته الشمس، والفيء: ما نسخ الشمس. والظل: نقيض الضح (الشمس أو ضوؤها). قال الفيومي: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه، فهو: ظل، ومثله ما في (اللسان) إذا استترت عنك بحاجز. وفي الاصطلاح: قال الشربيني: الظل أصله الستر، ومنه: أنا في ظل فلان، وظل الليل: سواده، وهو يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ومثله ما ذكره ابن عابدين. [المصباح المنير (ظلل) ص 146، والمفردات ص 314، وشرح فتح المجيب ص 19، وتحرير التنبيه ص 57، وأنيس الفقهاء ص 73، والموسوعة الفقهية 29/ 166].
والظلة: ما استظل به- شيء كالصفة يستتر من الحر والبرد، والجمع: ظل وظلال، والمظلة: البيت الكبير من الشعر أوسع من الخباء. استظل من الشيء وبه: تظلل به: كان في ظله. [المصباح المنير (ظلل) ص 146، والمفردات ص 314، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 557، وأنيس الفقهاء ص 218].
وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، والجور: هو مجاوزة الحد والميل عن القصد، ثمَّ كثر استعماله حتى صار كل عسف ظلما. يقال: (ظلّم الشّعر): إذا أبيض في غير أوانه. يقول الأصفهاني: الظلم: يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز. ويقول الآلوسي في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً} [سورة النساء: الآية 30]. والظلم والعدوان بمعنى، وقيل: (أريد بالعدوان): التعدي على الغير وبالظلم: الظلم على النفس بتعريضها للعقاب. والظلم: التعدي، وأصله: الجور ومجاوزة الحد، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم في الوضوء: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». [النهاية 3/ 161]. وهو عند كثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختص به. وفي الشرع: عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور، وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد. [المصباح المنير (ظلم) ص 146، والمفردات ص 214- 216، والحدود الأنيقة ص 73، وإحكام الفصول ص 50، والتعريفات ص 125، والموسوعة الفقهية 29/ 169، 30/ 5، 15]. |